- حَديثُ أنْ لا لِعانَ بَينَ زَوجَينِ: أحَدُهما مَملوكٌ أو كافِرٌ [يَعني حَديثَ: مِن وصيَّةِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَتَّابَ بنَ أُسَيدٍ: أنْ لا لِعانَ بَينَ أربَعٍ وبَينَ أزواجِهنَّ: اليَهوديَّةُ والنَّصرانيَّةُ عِندَ المُسلِمِ، والأمَةُ عِندَ الحُرِّ، والحُرَّةُ عِندَ العَبدِ]

الدلالات الموضوعية:# لعان و تلاعن - الملاعنة# نكاح - نكاح الإماء# نكاح - نكاح الكتابيات# لعان و تلاعن - اللعان# لعان و تلاعن - من يلاعن من الأزواج ومن لا يلاعن
المصدر: الإعراب عن الحيرة والالتباس
الراوي: [ابن شهاب الزهري]
المحدث: ابن حزم
رقم/صفحة: 1/330
الحكم:مرسل ساقط

بيانات التخريج:

أخرجه عبد الرزاق (12498) بلفظه.

الأصول والأحكام

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (7/ 127) 12498 - عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عياش، عن ابن شهاب قال: من وصية النبي صلى الله عليه وسلم عتاب بن أسيد أن لا لعان بين أربع وبين أزواجهن اليهودية، والنصرانية عند المسلم والأمة عند الحر، والحرة عند العبد

أحاديث ذات صلة