- إذا قال الرَّجُلُ لآخَرَ: يا كافرُ، فقدْ كفَر أحَدُهما، فإنْ كان الذي قيل: لهُ كافرٌ؛ كذلك، فهو كما قال، وإلَّا فقدْ باء الآخَرُ بالكُفرِ.

الدلالات الموضوعية:# آداب الكلام - ما يجتنب من الكلام# إيمان - من قال لأخيه يا كافر# إيمان - عدم تكفير أهل القبلة
المصدر: تخريج مشكل الآثار
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: شعيب الأرناؤوط
رقم/صفحة: 858
الحكم:إسناده صحيح على شرط الشيخين

بيانات التخريج:

أخرجه البخاري (6104) مختصراً بلفظ: "إذا قال الرجل لأخيه: يا كافر.."، ومسلم (60) بنحوه

الأصول والأحكام

[صحيح البخاري] (8/ 26) ‌6104- حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((أيما رجل قال لأخيه: يا كافر، فقد باء بها أحدهما)).

[صحيح مسلم] (1/ 79 ) ((111- (‌60) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة.

حدثنا محمد بن بشر وعبد الله بن نمير، قالا: حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر ؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

((إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما)).

[صحيح مسلم] (1/ 79 ) (((60)- وحدثنا يحيي بن يحيي التميمي، ويحيي بن أيوب، وقتيبة بن سعيد، وعلي بن حجر، جميعا عن إسماعيل بن جعفر.

قال يحيي بن يحيي: أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار؛ أنه سمع ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أيما امرئ قال لأخيه: يا كافر.

فقد باء بها أحدهما.

إن كان كما قال.

وإلا رجعت عليه)).

أحاديث ذات صلة