- حَديثٌ رواه مُعاويةُ بنُ عَبدِ اللهِ اللَّيثيُّ المَدينيُّ، قال: حَدَّثَني عَبدُ اللهِ بنُ نافِعٍ،

عن المُغيرةِ بنِ إسماعيلَ، عن عُمَرَ بنِ مُحَمَّدٍ الزُّهْريِّ، عن ابْنِ شِهابٍ، عن عُروةَ، عن عائِشةَ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُئِلَ عن الرَّجُلِ يزني بامرأةٍ، ثُمَّ يتزَوَّجُ ابنَتَها؟ فقال: لا! يَحرُمُ عليه من ذلك ما كان بالنِّكاحِ، وأمَّا ما كان بالزِّنى فلا يَحرُمُ عليه؟

الدلالات الموضوعية:# نكاح - المحرمات من النساء# نكاح - تزويج الزناة# نكاح - الاستشارة في النكاح# نكاح - موانع النكاح# علم - سؤال العالم عما لا يعلم
المصدر: علل ابن أبي حاتم
الراوي: عائشة أم المؤمنين
المحدث: أبو حاتم الرازي
رقم/صفحة: 1257
الحكم:هذا حَديثٌ باطِلٌ، والمغيرةُ بنُ إسماعيلَ وعُمَرُ هذا: هما مجهولانِ.

أحاديث ذات صلة