- سألَ رجلٌ أمَّ سلمةَ زوجَ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فقالَ الرَّجلُ يجدُ سَوطًا ؟ فقالَت : لا بأسَ بِهِ، يصلُ بِهِ المسلمُ يدَهُ قالَ : والحِذاءَ ؟ قالَت : والحِذاءَ ؟ : قالَ : والوِعاءَ، قالَت : لا أحلُّ ما حرَّمَ اللَّهُ، الوِعاءُ تَكونُ فيهِ النَّفقةُ

الدلالات الموضوعية:# لقطة - اللقطة التي تؤخذ ولا تعرف# لقطة - إذا وجد خشبة في البحر أو سوطا أو نحوه# لقطة - أحكام اللقطة
المصدر: الجوهر النقي
الراوي: عبدالله بن فروخ مولى أم سلمة
المحدث: ابن التركماني
رقم/صفحة: 6/189
الحكم:هذا السند على شرط مسلم خلا ابن فروخ وقد ذكره ابن حبان في الثقات

أحاديث ذات صلة