- من أنفق نفقةً على نفسِه فهي له صدقةٌ، ومن أنفق على امرأتِه وأهلِه وولدِه فهو له صدقةٌ

الدلالات الموضوعية:# صدقة - فضل الصدقة والحث عليها# نفقة - الإنفاق في أوجه الخير وفضله# صدقة - الابتداء بالنفقة على النفس ثم ...# نفقة - النفقة على الأهل# نفقة - وجوب النفقة على الأهل والعيال
المصدر: الكامل في الضعفاء
الراوي: أبو أمامة الباهلي
المحدث: ابن عدي
رقم/صفحة: 2/157
الحكم:[فيه] بشر بن نمير عن القاسم ، وعامة ما يرويه عنه لا يتابع عليه وهو ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (3897)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (2/7) واللفظ له

الأصول والأحكام

[المعجم الأوسط - للطبراني] (4/ 173) :

‌3897 - حدثنا علي بن سعيد الرازي قال: نا عمران بن بكار البراد الحمصي قال: نا الربيع بن روح قال: نا محمد بن حرب، عن محمد بن الوليد الزبيدي، عن عدي بن عبد الرحمن أبي الهيثم، عن داود بن أبي هند، عن بشر بن نمير، عن القاسم، عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنفق على نفس نفقة يستعف بها فهي صدقة، ومن أنفق على امرأته وولده وأهل بيته فهي صدقة.

الكامل في ضعفاء الرجال - الفكر (2/ 7) ثنا عبد الله بن محمد بن ناجية ثنا عمر بن محمد بن الحسن الأسدي ثنا أبي عن إبراهيم بن طهمان عن سهيل بن أبي صالح عن بشر بن نمير عن القاسم عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنفق نفقة على نفسه فهي له صدقة ومن أنفق على امرأته وأهله وولده فهو له صدقة.

قال بن عدي ولبشر بن نمير غير ما ذكرت من الحديث وعامة ما يرويه عن القاسم وعن غيره لا يتابع عليه وهو ضعيف كما ذكروه.

أحاديث ذات صلة