- سأَلْتُ سعيدَ بنَ المسيَّبِ عن الرَّجُلِ لا يجدُ ما يُنفِقُ على امرأتِهِ؟ قال: يُفرَّقُ بينهما.

قال أبو الزِّنادِ: فقلتُ: سُنَّةٌ؟ فقال سعيدٌ: سُنَّةٌ.

الدلالات الموضوعية:# نكاح - حق المرأة على الزوج# نفقة - نفقة المعسر على أهله# نفقة - حجة من أثبت الفسخ للمرأة بعدم النفقة# نفقة - اعتبار حال الزوج في النفقة
المصدر: تخريج شرح السنة
الراوي: أبو الزناد
المحدث: شعيب الأرناووط
رقم/صفحة: 9 / 115
الحكم:إسناده صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه الشافعي (ص 266)، والبيهقي (15804)، والبغوي في ((شرح السنة)) (15707) جميعا بلفظه.

الأصول والأحكام

مسند الشافعي (ص: 266) أخبرنا سفيان، عن أبي الزناد قال: سألت سعيد بن المسيب عن الرجل، لا يجد ما ينفق على امرأته، قال: يفرق بينهما.

قال أبو الزناد: قلت: سنة؟ فقال سعيد: سنة قال الشافعي رضي الله عنه: والذي يشبه قول سعيد: سنة، أن يكون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

السنن الكبير للبيهقي (16/ 59 ت التركي) :

15804 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أخبرنا الربيع بن سليمان، أخبرنا الشافعي، أخبرنا سفيان، عن أبى الزناد قال: سألت سعيد بن المسيب عن الرجل ‌لا ‌يجد ‌ما ‌ينفق ‌على ‌امرأته.

قال: يفرق بينهما.

قال أبو الزناد: قلت: سنة.

قال سعيد: سنة.

قال الشافعى: والذى يشبه قول سعيد: سنة.

أن تكون سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم.

شرح السنة للبغوي (9/ 115) أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، نا أبو العباس الأصم.

ح وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، ومحمد بن أحمد العارف، قالا: أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، قال: نا أبو العباس الأصم، أنا الربيع، أنا الشافعي، أنا سفيان، عن أبي الزناد، قال: سألت سعيد بن المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته؟ قال يفرق بينهما.

قال أبو الزناد: فقلت: سنة؟ فقال سعيد: سنة.

أحاديث ذات صلة