- قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الرَّجُلِ لا يَجِدُ ما يُنفِقُ على امرَأتِه: يُفرَّقُ بَينَهما.

الدلالات الموضوعية:# نكاح - حق المرأة على الزوج# نفقة - النفقات# نفقة - حجة من أثبت الفسخ للمرأة بعدم النفقة# أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم# نفقة - نفقة المعسر على أهله# نفقة - النفقة على الأهل# نفقة - وجوب النفقة على الأهل والعيال# نكاح - الرجل لا يجد نفقة امرأته
المصدر: التعليقات الرضية، فتاوى صديق خان
الراوي: أبو هريرة
المحدث: صديق خان، الألباني
رقم/صفحة: 756
الحكم:ثابت.، إسناده صحيح إلا أنه مرسل إن ثبت رفعه

بيانات التخريج:

-أخرجه البيهقي في ((السنن الصغير)) بعد حديث (2885)

الأصول والأحكام

[السنن الصغير للبيهقي] (3/ 187) :

‌2885 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، نا أبو بكر محمد بن بالويه، نا أحمد بن علي الخزاز، نا إسحاق بن إبراهيم الأودي، نا إسحاق بن منصور، نا حماد بن سلمة، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب ، في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال: يفرق بينهما قال وأخبرنا حماد بن سلمة، عن عاصم ابن بهدلة، عن أبي صالح، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله

أحاديث ذات صلة