- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : أجاز شهادةَ رجلٍ وامرأتَيْن في النِّكاحِ

الدلالات الموضوعية:# شهادات - شهادة رجل وامرأتين# شهادات - ما تجوز الشهادة عليه# نكاح - الشهادة في النكاح# أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم# شهادات - شهادة النساء
المصدر: الوهم والإيهام
الراوي: عمر بن الخطاب
المحدث: ابن القطان
رقم/صفحة: 3/76
الحكم:عطاء لم يسمع من عمر , و في إسناده بقية و حجاج بن أرطأة

بيانات التخريج:

أخرجه الدارقطني (4559)، والبيهقي في ((الخلافيات)) (4068) واللفظ لهما.

الأصول والأحكام

سنن الدارقطني (5/ 417) :

4559 - ثنا ‌عمر بن الحسن بن علي ، نا إبراهيم بن الهيثم البلدي ، نا علي بن عياش ، نا بقية ، عن شعبة ، عن الحجاج بن أرطاة ، عن عطاء ، عن ‌عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، قال: أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌شهادة ‌رجل ‌وامرأتين في النكاح

الخلافيات - البيهقي - ت النحال (6/ 63) :

[[4068]] أخبرني أبو عبد الرحمن السلمي، أنا علي بن ‌عمر، ثنا ‌عمر بن الحسن بن علي، ثنا إبراهيم بن الهيثم البلدي، ثنا علي بن عياش، ثنا بقية، عن شعبة، عن الحجاج بن أرطاة، عن عطاء، عن ‌عمر بن الخطاب قال: أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌شهادة ‌رجل ‌وامرأتين في النكاح .

هذا لا يثبت، والحجاج بن أرطاة لا يحتج به، وهو مرسل؛ عطاء لم يسمع من ‌عمر رضي الله عنه.

أحاديث ذات صلة