- أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ أجاز شَهادةَ رَجُلٍ وامرأتَينِ في النِّكاحِ والفُرْقةِ.

الدلالات الموضوعية:# شهادات - الشهادة في الطلاق والرجعة# نكاح - الشهادة في النكاح# نكاح - الشهود في النكاح# شهادات - الحكم بشهادة الرجل وامرأتين إذا كانوا عدولا# طلاق - الرجعة
المصدر: الأوسط لابن المنذر
الراوي: إبراهيم
المحدث: ابن المنذر
رقم/صفحة: 8/320
الحكم:إسناده غير ثابت

بيانات التخريج:

أخرجه مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني (535)، ومحمد بن الحسن في ((الحجة على أهل المدينة)) (3/ 230) بلفظه.

الأصول والأحكام

موطأ مالك - رواية محمد بن الحسن الشيباني (ص180) :

535 - قال محمد: أخبرنا محمد بن أبان، عن حماد، عن إبراهيم، أن عمر بن الخطاب أجاز شهادة ‌رجل ‌وامرأتين ‌في ‌النكاح ‌والفرقة ، قال محمد: وبهذا نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله

[الحجة على أهل المدينة] (3/ 230) :

محمد قال اخبرنا محمد بن ابان بن صالح القرشي عن حماد عن ابراهيم النخعي ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه أجاز شهادة ‌رجل ‌وامرأتين ‌في ‌النكاح ‌والفرقة

أحاديث ذات صلة