- أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ أجاز شَهادةَ رَجُلٍ وامرأتَينِ في النِّكاحِ والفُرْقةِ.
أخرجه مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني (535)، ومحمد بن الحسن في ((الحجة على أهل المدينة)) (3/ 230) بلفظه.
موطأ مالك - رواية محمد بن الحسن الشيباني (ص180) :
535 - قال محمد: أخبرنا محمد بن أبان، عن حماد، عن إبراهيم، أن عمر بن الخطاب أجاز شهادة رجل وامرأتين في النكاح والفرقة ، قال محمد: وبهذا نأخذ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله
[الحجة على أهل المدينة] (3/ 230) :
محمد قال اخبرنا محمد بن ابان بن صالح القرشي عن حماد عن ابراهيم النخعي ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه أجاز شهادة رجل وامرأتين في النكاح والفرقة