- لا يَفعَلَنَّ أحَدُكم أمرًا حتى يَستَشيرَ، فإنْ لم يَجِدْ مَن يَستَشيرُه فليَستَشِرِ امرَأتَه، ثم ليُخالِفْها؛ فإنَّ في خِلافِهِنَّ البَرَكةَ .

الدلالات الموضوعية:# رقائق وزهد - الوصايا النافعة# نكاح - مشورة النساء وطاعتهم# رقائق وزهد - ما جاء في بذل النصح والمشورة
المصدر: الفوائد المجموعة
الراوي: أنس بن مالك
المحدث: الشوكاني
رقم/صفحة: 130
الحكم:ضعيف جدا, مع أنه منقطع

بيانات التخريج:

أخرجه ابن لال كما في ((الزيادات على الموضوعات للسيوطي)) (922)، والديلمي كما في ((المقاصد الحسنة للسخاوي)) (صـ400) واللفظ لهما.

الأصول والأحكام

الزيادات على الموضوعات (2/ 745) 922 - ابن لال: أخبرنا أبو العباس العسكري حدثنا أحمد بن الوليد الفحام حدثنا كثير بن هشام حدثنا عيسى بن إبراهيم الهاشمي عن عمر بن محمد عن أنس رفعه: (لا يفعلن أحدكم أمرا حتى يستشير، فإن لم يجد من يستشيره فليستشر امرأة ثم يخالفها، فإن في خلافها البركة).

عيسى قال خ: منكر الحديث، وقال أبو حاتم: متروك الحديث.

المقاصد الحسنة (ص: 400) أخرجه ابن لال، ومن طريقه الديلمي من حديث أحمد بن الوليد الفحام، حدثنا كثير بن هشام، حدثنا عيسى بن إبراهيم الهاشمي عن عمر بن محمد عنه به [أنس ، لا يفعلن أحدكم أمرا حتى يستشير، فإن لم يجد من يستشير، فليستشر امرأة، ثم ليخالفها، فإن في خلافها البركة،].

وعيسى ضعيف جدا مع انقطاع فيه

أحاديث ذات صلة