- ما استُحِلَّ به فَرْجُ المرأةِ من مهرٍ أو عِدَةٍ فهُوَ لَهَا وما أُكْرِمَ بِهِ أُبَوهَا أَوْ أخوهَا أَوْ وَلِيُّهَا بَعْدَ عَقْدِ النِّكاحِ فهُوَ لَهُ وأحقُّ مَا أُكْرِمَ بِهِ الرجلُ ابنتَهُ أو أختَهُ

الدلالات الموضوعية:# نكاح - الذي بيده عقدة النكاح# نكاح - الصداق# نكاح - ما يوجب الصداق# مولود - فضل البنات# نكاح - الحث على التزويج
المصدر: مجمع الزوائد
الراوي: عائشة ومكحول
المحدث: الهيثمي
رقم/صفحة: 4/287
الحكم:إسناده منقطع وفيه الحجاج بن أرطأة وهو مدلس

أحاديث ذات صلة