- ما استُحِلَّ به فَرْجُ المرأةِ من مَهرٍ أو عِدةٍ، فهو لها، وما أُكرِمَ به أَبوها، أو أَخوها، أو وَلِيُّها بعدَ عُقدةِ النكاحِ فهو له، وأحَقُّ ما أُكرِمَ به الرَّجلُ ابنتُه وأُختُه.
أخرجه أحمد (24909) واللفظ له، والبيهقي (14816)أخرجه أحمد (24909) واللفظ له، وأبو داود في ((المراسيل)) (213) مختصراً، وعبدالرزاق (10743) باختلاف يسير
[مسند أحمد] (41/ 394) 24909- حدثنا عفان، قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد، قال: حدثنا الحجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة ، قال: وحدثنيه مكحول، قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( ما استحل به فرج المرأة من مهر أو عدة، فهو لها، وما أكرم به أبوها، أو أخوها، أو وليها بعد عقدة النكاح فهو له، وأحق ما أكرم به الرجل ابنته وأخته))
السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (7/ 248) 14816- وأخبرنا أبو بكر بن فورك أخبرنا عبد الله بن جعفر الأصبهانى حدثنا أبو مسعود أحمد بن الفرات أخبرنا عفان بن مسلم ح وأخبرنا أبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسى وأبو بكر القاضى وأبو سعيد الصيرفى قالوا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن إسحاق الصغانى حدثنا عفان حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن عروة عن عائشة رضى الله عنها قالت قال النبى-صلى الله عليه وسلم-:(( ما استحل به فرج المرأة من مهر أو عدة فهو لها وما أكرم به أبوها أو أخوها أو وليها بعد عقدة النكاح فهو له وأحق ما أكرم به الرجل ابنته أو أخته )).
لفظ حديث الصغانى.
---
[مسند أحمد] (41/ 394) 24909- حدثنا عفان، قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد، قال: حدثنا الحجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة ، قال: وحدثنيه مكحول، قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( ما استحل به فرج المرأة من مهر أو عدة، فهو لها، وما أكرم به أبوها، أو أخوها، أو وليها بعد عقدة النكاح فهو له، وأحق ما أكرم به الرجل ابنته وأخته))
المراسيل لأبي داود (ص: 184) 213- حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء، حدثنا أبي، حدثنا محمد يعني ابن راشد، عن مكحول ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما استحل به المحرم من عطاء أو عدة فهو لها، وإن أحق ما أكرم به المرء ابنته وأخته)) قال أبو داود: روي شبهه مسندا
مصنف عبد الرزاق (6/ 258) 10743- عبد الرزاق عن الثوري عن ثور عن مكحول قال قال النبي صلى الله عليه و سلم ما استحللتم به حرم المرأة من مهر أو عطية فهو له وأحق ما أكرم به المرؤ ابنته وأخته