- لا تُنكحُ المرأةُ على عمَّتِها ولا على خالتِها ولا تَقبلِ المرأةُ طلاق َأختِها لتكتفيَ بما في صَحْفتِها فإنما لها ما كُتِبَ لها
أخرجه البخاري (5110، 5152) مفرقاً بلفظ مقارب، ومسلم (1408) باختلاف يسير
[صحيح البخاري] (7/ 12) 5110- حدثنا عبدان: أخبرنا عبد الله قال: أخبرني يونس، عن الزهري قال: حدثني قبيصة بن ذؤيب: أنه سمع أبا هريرة يقول: ((نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها والمرأة وخالتها)) فنرى خالة أبيها بتلك المنزلة.
[صحيح البخاري] (7/ 21) 5152- حدثنا عبيد الله بن موسى، عن زكرياء هو ابن أبي زائدة، عن سعد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها فإنما لها ما قدر لها)).
[صحيح مسلم] (2/ 1029 ) ((38- (1408) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة.
حدثنا أبو أسامة عن هشام، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
((لا يخطب الرجل على خطبة أخيه.
ولا يسوم على سوم أخيه.
ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها.
ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ صحفتها.
ولتنكح.
فإنما لها ما كتب الله لها)).