- لا تُنكَحُ المرأةُ على عمتِها، ولا على خالتِها، ولا تَسأَلُ المرأةُ طلاقَ أختِهَا لتكفِئَ ما في صحْفَتِهَا
أخرجه البزار (1462)، والطبراني (10/22) (9801)، والمخلص في ((المخلصيات)) (93) باختلاف يسير
[مسند البزار = البحر الزخار] (4/ 289) :
1462 - حدثنا الفضل بن سهل، وأحمد بن إسحاق، قالا: نا أبو أحمد، قال: نا المنهال بن خليفة، عن خالد بن سلمة، عن عمرو بن الحارث، عن زينب، امرأة عبد الله، عن ابن مسعود ، قال: لا أعلمه إلا رفعه هكذا قال الفضل ورفعه أحمد بن إسحاق، قال: لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في صحفتها وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد
المعجم الكبير (10/ 22) 9801- حدثنا الحسين بن إسحاق التستري ، وعبدان بن أحمد ، قالا : حدثنا عثمان بن أبي شيبة ، حدثنا أبو أحمد الزبيري ، حدثنا المنهال بن خليفة ، عن خالد بن سلمة ، عن عمرو بن الحارث ، عن زينب امرأة عبد الله ، عن عبد الله ، لا أعلمه إلا رفعه : لا تنكح المرأة على عمتها ، ولا على خالتها ، ولا تشترط طلاق أختها لتكفئ ما في صحفتها.
[المخلصيات] (1/ 410) :
708- (93) حدثنا أحمد بن عبدالله بن سيف: حدثنا عمر بن شبة: حدثنا أبوأحمد الزبيري: حدثنا المنهال بن خليفة، عن خالد بن سلمة، عن عمرو بن الحارث، عن زينب امرأة عبدالله، عن عبدالله بن مسعود لا أعلمه إلا رفعه قال:
لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، ولا تشتري طلاق أختها فتكتفئ ما في صحفتها