- إذا خطب أحدُكم المرأةَ فقَدَرَ أن يَرَى منها بعضَ ما يَدْعُوه إلى نكاحِها فليفعلْ

الدلالات الموضوعية:# نكاح - النظر للمخطوبة# آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال# حكم النظر إلى المرأة الأجنبية - النظر إلى الأجنبية
المصدر: نيل الأوطار
الراوي: جابر بن عبدالله
المحدث: الشوكاني
رقم/صفحة: 6/239
الحكم:في إسناده محمد بن إسحاق

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (2082)، وأحمد (14626)

الأصول والأحكام

[سنن أبي داود] (2/ 228) 2082- حدثنا مسدد، حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا محمد بن إسحاق، عن داود بن حصين، عن واقد بن عبد الرحمن يعني ابن سعد بن معاذ، عن جابر بن عبد الله ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل))، قال: فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجها فتزوجتها.

[مسند أحمد - قرطبة] (3/ 334) 14626- حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يونس بن محمد ثنا عبد الواحد بن زياد ثنا محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن واقد بن عبد الرحمن بن سعد بن معاذ عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل قال فخطبت جارية من بني سلمة فكنت أختبئ لها تحت الكرب حتى رأيت منها بعض ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها

أحاديث ذات صلة