- عَن ابْنِ عَبَّاسٍ: {فَإِذَا أُحْصِنَّ} [النساء: 25]، يَعني بالزَّواجِ.

الدلالات الموضوعية:# حدود - إقامة الحد على المماليك# حدود - حد الزنا على الأمة# تفسير آيات - سورة النساء
المصدر: تخريج مشكل الآثار
الراوي: سعيد بن جبير
المحدث: شعيب الأرناؤوط
رقم/صفحة: 9/347
الحكم:رجاله ثقات رجال الصحيح.

بيانات التخريج:

أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (9/ 347) بلفظه، وابن أبي حاتم في ((التفسير)) (5158) باحتلاف يسير..

الأصول والأحكام

شرح مشكل الآثار للطحاوي (معتمد) (9/ 347)

كما حدثنا أحمد قال: حدثنا خلف قال: حدثنا الخفاف , عن هارون الأعور , عن أبان بن تغلب , عن الحكم بن عتيبة , عن سعيد بن جبير , عن ابن عباس : {فإذا أحصن} [النساء: 25] , يعني بالزواج "

تفسير ابن أبي حاتم، الأصيل - مخرجا (3/ 923) 5158 - حدثنا عبيد الله بن إسماعيل البغدادي، ثنا خلف يعني ابن هشام، ثنا الخفاف، عن هارون، عن أبان بن تغلب، عن الحكم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس ، قوله: {فإذا أحصن} [النساء: 25] يعني: بالأزواج وروي عن الحسن، ومجاهد، وعكرمة الخراساني، وقتادة نحو ذلك، وروي عن الشعبي والنخعي، ومجاهد قالوا: لا يحصن الحر إلا بالمسلمة الحرة، ولا يحصن بالمملوكة ولا باليهودية، ولا بالنصرانية

أحاديث ذات صلة