- عنِ ابنِ عمر في قولِهِ تعالى قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ قالَ فرَضَ عليهم أنَّهُ لا نِكاحَ إلا بوليٍّ وشاهِدَينِ وصدقةٍ
أورده ابن حجر في ((الفتح)) (9/ 15)، والسيوطي في ((الدر المنثور)) (6/ 632) وعزوه لابن مردويه .
[الكامل في ضعفاء الرجال] (9/ 15) :
حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد، حدثنا عبد الله بن أحمد بن مسلم اليشكري، حدثنا داود بن سليمان القطان لقيه في الطريق سنة أربع وخمسين، حدثنا عبد الرحمن بن مصعب بن يزيد المغني، حدثنا سفيان الثوري، عن يحيى البكاء عن نافع، عن ابن عمر في قوله تعالى قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت ايمانهم قال فرض عليهم أنه لا نكاح إلا بولي وشاهدين وصدقة.