- أنَّ رَجُلَينِ ادَّعَيا ولَدَ امرَأةٍ، فدَعا عُمَرُ قائِفًا فنَظَرَ إلَيه، فقال القائِفُ: لقدِ اشتَرَكا فيه، فضَرَبَه عُمَرُ بالدِّرَّةِ، وقال: «ما يُدريكَ»، ثُمَّ دَعا المَرأةَ، فقال: «أخبِريني خَبَرَكِ»، فقالت: كان هَذا -لأحَدِ الرَّجُلَينِ- يَأتيها وهيَ في إبِلٍ لأهلِها، ولا يُفارِقُها حتَّى يَظُنَّ أن قدِ استَمَرَّ بها حَملٌ، ثُمَّ انصَرَف عَنها فهَرَقَت عليه الدِّماءُ، ثُمَّ تَخَلَّف هَذا -يَعني الآخَرَ- ولا أدري مِن أيِّهما هو، فكَبَّرَ القائِفُ، فقال عُمَرُ للغُلامِ: والِ أيَّهما شِئتَ

الدلالات الموضوعية:# القافة - أحكام القافة# أقضية وأحكام - آداب القضاء وكيفية الحكم# نكاح - اعتبار قول القائف# نكاح - دعوى النسب وإلحاق الولد# أقضية وأحكام - النفر يقعون على المرأة الواحدة في الطهر
المصدر: معرفة السنن والآثار
الراوي: سليمان بن يسار
المحدث: الإمام الشافعي
رقم/صفحة: 20317
الحكم:مرسل

بيانات التخريج:

-

أحاديث ذات صلة