- نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن نكاحيْن أن تُزوَّجَ المرأةُ على عمَّتِها أو خالتِها

الدلالات الموضوعية:# نكاح - المحرمات من النساء# نكاح - الجمع بين المرأة وأختها أو عمتها ...# نكاح - ما يحل من النساء وما يحرم# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
المصدر: العلل الكبير
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: البخاري
رقم/صفحة: 162
الحكم:غلط إنما هو عن أبي هريرة

بيانات التخريج:

أخرجه البزار (6023) باختلاف يسير، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (982) مطولاً باختلاف يسير، والروياني في ((المسند)) (1393)

الأصول والأحكام

[مسند البزار = البحر الزخار] (12/ 260) :

6023- حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا كثير بن هشام، حدثنا جعفر بن برقان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها وعلى خالتها.

وهذا الحديث لا نعلم رواه عن الزهري، عن سالم، عن أبيه إلا جعفر بن برقان، ولا عن جعفر إلا كثير بن هشام.

[المعجم الأوسط للطبراني] (1/ 296) :

‌982 - وبه: نا زهير بن محمد، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها وعلى خالتها وعن لبستين: عن الصماء، وعن أن يحتبي الرجل في ثوب ليس على فرجه منه شيء، وعن صوم يوم الأضحى ويوم الفطر، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس

[مسند الروياني] (2/ 399) :

‌1393 - نا محمد بن بشار، نا كثير بن هشام، نا جعفر بن برقان، عن الزهري ، عن سالم، عن أبيه قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاحين: أن تزوج المرأة على عمتها، أو خالتها "

أحاديث ذات صلة