- نحو [عَن رَجُلٍ مِنَ الأنصارِ يُقالُ له: بصرةُ، قال: تَزَوَّجتُ امرَأةً بكرًا في سِترِها، فدَخَلتُ عليها، فإذا هيَ حُبلى، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «لها الصَّداقُ بما استَحلَلتَ مِن فرجِها، والولَدُ عَبدٌ لكَ، فإذا ولَدَت فاجلِدوها»] وقال: وفرَّقَ بَينَهما، وقد مَضَتِ الدَّلالةُ على جَوازِ نِكاحِ الزَّانيةِ المُسلِمةِ

الدلالات الموضوعية:# حدود - الحث على إقامة الحدود# نكاح - تزويج الزناة# نكاح - الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلى# نكاح - متى يجب الصداق كاملا# حدود - حد الزنا
المصدر: معرفة السنن والآثار
الراوي: ابن المسيب
المحدث: البيهقي
رقم/صفحة: 13788
الحكم:[مرسل]

بيانات التخريج:

-

أحاديث ذات صلة