- كفَى بامرئٍ تبرُّؤٌ من نسَبٍ وإن دقَّ وادِّعاءُ نسَبٍ لا يُعرَفُ
أخرجه ابن ماجه (2744)، وأحمد (7019)، والطبراني في ((الأوسط)) (7919) جميعهم باختلاف يسير.
سنن ابن ماجه (2/ 916) 2744 - حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثنا سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفر بامرئ ادعاء نسب لا يعرفه، أو جحده، وإن دق
مسند أحمد مخرجا (11/ 592) 7019 - حدثنا علي بن عاصم، عن المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفر تبرؤ من نسب وإن دق، أو ادعاء إلى نسب لا يعرف
المعجم الأوسط (8/ 47) 7919 - حدثنا محمود، نا هارون بن موسى الفروي، ثنا أبو ضمرة أنس بن عياض قال: قال يحيى بن سعيد: حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفر بامرئ ادعاؤه إلى نسب لا يعرف وجحده، وإن دق
لم يرو هذا الحديث عن يحيى بن سعيد إلا أبو ضمرة "