- نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن المتعةِ قال وإنمَا كانتْ لِمَن لمْ يجدْ فلمَّا أُنزلَ النكاحُ والطلاقُ والعدةُ والميراثُ بينَ الزوجِ والمرأةِ نُسختْ
أخرجه الدارقطني (3645)، وابن شاهين في ((الناسخ والمنسوخ)) (438) واللفظ لهما، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (9357) باختلاف يسير
سنن الدارقطني (4/ 384) 3645 - نا أبو بكر بن أبي داود , نا يعقوب بن سفيان , نا ابن بكير , نا عبد الله بن لهيعة , عن موسى بن أيوب , عن إياس بن عامر , عن علي بن أبي طالب , قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة , قال: وإنما كانت لمن لم يجد فلما أنزل النكاح والطلاق والعدة والميراث بين الزوج والمرأة نسخت
ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين (ص: 357) 438 - حدثنا يعقوب بن أحمد بن ثوابة الحضرمي بحمص، قال: نا محمد بن عوف، قال: نا عثمان بن سعيد، قال: نا ابن لهيعة، عن موسى بن أيوب، عن عمه، عن علي ، قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن المتعة، وقال: إنما كانت لمن لم يجد، فلما أنزل الله عز وجل النكاح، والطلاق، والميراث بين الزوج والمرأة نسخت
المعجم الأوسط للطبراني (9/ 141) :
9357 - حدثنا هارون بن كامل، نا يحيى بن بكير، نا ابن لهيعة، عن موسى بن أيوب الغافقي، عن إياس بن عامر، عن علي بن أبي طالب ، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة، وإنما كانت لمن لم يجد، فلما نزل النكاح والطلاق والعدة والميراث نهى عنها
لم يرو هذا الحديث عن موسى بن أيوب إلا ابن لهيعة