- عن ابنِ عبَّاسٍ في قولِه: فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ يقولُ إذا تزوَّج أحدُكم المرأةَ ثمَّ نكحها مرَّةً واحدةً فقد وجب صداقُها كلُّه والاستمتاعُ هو النِّكاحُ وهو قولُه: وَآَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً وقولُه: وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ قال: التَّراضي أن يُوفِّيَها صداقَها ثمَّ يُخيِّرُها
أخرجه الطبري في ((تفسير الطبري)) (6/ 585)، واللفظ له إلى: "النكاح"، وابن المنذر في ((تفسير ابن المنذر)) (1599)، وابن أبي حات في ((تفسير ابن أبي حاتم))، بلفظ:"والتراضي: أن يوفيها صداقها ثم يخيرها "
التمهيد - ابن عبد البر (6/ 543 ت بشار) :
أخبرنا عبد الوارث بن سفيان، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي.
وحدثنا خلف بن قاسم، قال: حدثنا عمر بن محمد بن القاسم، قال: حدثنا بكر بن سهل الدمياطي، قالا: حدثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثنا معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس في قوله: {فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة} [[النساء: 24]] يقول: إذا تزوج الرجل المرأة، ثم نكحها مرة واحدة، فقد وجب صداقها كله، والاستمتاع: هو النكاح، وهو قوله: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة} [[النساء: 4]].
وقوله: {ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة} [[النساء: 24]] قال: التراضي: أن يوفيها صداقها، ثم يخيرها.
[تفسير الطبري] (6/ 585) :
حدثني المثنى، قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال: ثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قوله: {فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة}.
يقول: إذا تزوج الرجل منكم المرأة، ثم نكحها مرة واحدة، فقد وجب صداقها كله، والاستمتاع هو النكاح، وهو قوله: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة}.
[تفسير ابن المنذر] (2/ 646) :
1599 - حدثنا علان بن المغيرة، قال: حدثنا أبو صالح، قال: حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس ، قوله جل ثناؤه " {ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة} والتراضي: أن يوفيها صداقها ثم يخيرها "
[تفسير ابن أبي حاتم] (3/ 920) :
5136 - حدثنا أبي، ثنا أبو صالح، حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قوله: ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة والتراضي: أن يوفيها صداقها ثم يخيرها.