- ليس في أقلَّ من عشرين مثقالًا من الذهبِ ولا في أقلَّ من مائتيْ درهمٍ صدقةٌ
أخرجه القاسم بن سلام في ((الأموال)) (1291) واللفظ له، وابن أبي شيبة (9860) مختصرا، والدارقطني (1902) بنحوه وزيادة.
المحلى بالآثار (4/ 176) ومن طريق ابن أبي ليلى عن عبد الكريم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ليس في أقل من عشرين مثقالا من الذهب ولا في أقل من مائتي درهم صدقة .
الأموال للقاسم بن سلام (ص: 543) 1291 - يحدثونه عن ابن أبي ليلى، عن عبد الكريم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في أقل من عشرين مثقالا من الذهب، ولا في أقل من مائتي درهم صدقة
مصنف ابن أبي شيبة (2/ 356) 9860 - حدثنا علي بن هاشم، عن ابن أبي ليلى، عن عبد الكريم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في أقل من مائتي درهم شيء
سنن الدارقطني (2/ 473) 1902 - حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق , ثنا محمد بن الفضل بن سلمة , ثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة , حدثنا علي بن هاشم , عن ابن أبي ليلى , عن عبد الكريم , عن عمرو بن شعيب , عن أبيه , عن جده , عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في أقل من خمس ذود شيء , ولا في أقل من أربعين من الغنم شيء , ولا في أقل من ثلاثين من البقر شيء , ولا في أقل من عشرين مثقالا من الذهب شيء , ولا في أقل من مائتي درهم شيء , ولا في أقل من خمسة أوسق شيء , والعشر في التمر والزبيب والحنطة والشعير وما سقي سيحا ففيه العشر , وما سقي بالغرب ففيه نصف العشر