- عن ابنِ عباسٍ : لا نكاحَ إلا بأربعةٍ : وليٌّ وشاهدَي قال : أدني ما يكونُ في النكاحِ أربعةٌ بزوجٍ، والذي يزوجُ، وشاهدانِ

الدلالات الموضوعية:# نكاح - الشهادة في النكاح# نكاح - الشهود في النكاح# نكاح - لا نكاح إلا بشاهدين عدلين# نكاح - شرط الولي للنكاح
المصدر: البدر المنير
الراوي: قتادة بن دعامة
المحدث: ابن الملقن
رقم/صفحة: 7/582
الحكم:[له شاهد بإسناد صحيح] لكنه منقطع

بيانات التخريج:

أخرجه البيهقي (13929) بلفظه، والفسوي في ((المعرفة والتاريخ)) (3/ 114) بمعناه، وعبد الرزاق (10483) بنحوه.

الأصول والأحكام

السنن الكبير للبيهقي (معتمد) (14/ 196)

13929- أخبرنا أبو علي روح بن أحمد بن عمر بن أحمد بن عبد الرحيم التميمي الأصبهاني، أخبرنا أبو يعلى الزبيري، حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن الحسين الماسرجسي، حدثنا الحسن بن عيسى، حدثنا ابن المبارك، عن همام، عن قتادة، عن ابن عباس قال: لا نكاح إلا بأربع خاطب وولي وشاهدين.

هذا إسناد صحيح إلا أن قتادة لم يدرك ابن عباس.

وروي من وجه آخر ضعيف، عن ابن عباس مرفوعا والمشهور عنه موقوف.

وروي ذلك، عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه آخر

المعرفة والتاريخ ليعقوب بن سفيان الفسوي (معتمد) (3/ 114)

[[حدثنا محمد بن بشار قال: ثنا عبد الرحمن بن مهدي]] وبه عن سفيان عن محمد بن خالد عن رجل يقال له الحكم عن ابن عباس : لا نكاح إلا بأربعة: بولي وشاهدين وخاطب.

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (6/ 198) 10483 - عن الثوري، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: لا نكاح إلا بإذن ولي أو سلطان

أحاديث ذات صلة