- نفقةُ الرَّجُلِ على عيالِه صدقةٌ
أخرجه مسلم (995)، وأحمد (10174)، والنسائي في ((الكبرى)) (9139) بمعناه وزيادة في أوله
[المعجم الأوسط للطبراني] (2/ 52) :
1223 - حدثنا أحمد قال: نا محمد بن حرب قال: نا عبد المؤمن بن عبد الله العبسي الكوفي، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نفقة الرجل على عياله صدقة
لم يرو هذا الحديث عن عبد المؤمن إلا محمد "
صحيح مسلم (2/ 692 ت عبد الباقي) :
39 - (995) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وأبو كريب (واللفظ لأبي كريب) قالوا: حدثنا وكيع عن سفيان، عن مزاحم بن زفر، عن مجاهد، عن أبي هريرة ؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"دينار أنفقته في سبيل الله.
ودينار أنفقته في رقبة.
ودينار تصدقت به على مسكين.
ودينار أنفقته على أهلك.
أعظمها أجرا للذي أنفقته على أهلك".
مسند أحمد (16/ 144 ط الرسالة) :
10174 - حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن مزاحم بن زفر، عن مجاهد، عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به، ودينار أنفقته على أهلك، أفضلها الدينار الذي أنفقته على أهلك " .
[السنن الكبرى - النسائي - ط الرسالة] (8/ 270) :
9139 - أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى، عن سفيان، عن مزاحم بن زفر، عن مجاهد، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار في المساكين، ودينار على أهلك، ودينار في الرقاب، ودينار في نسيه يحيى، أفضلها دينارا دينار أنفقته على أهلك