- أيُّما امرأَةٌ صامَتْ بغيرِ إذْنِ زَوْجِهَا فأَرَادَها علَى شيءٍ فامْتَنَعَتْ عليه كتبَ اللهُ عليها ثلاثَةً منَ الكبائِرِ
أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (23) باختلاف يسير
[المعجم الأوسط - للطبراني] (1/ 12) :
23 - حدثنا أحمد بن عبد الوهاب قال: نا أبي قال: نا بقية بن الوليد، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة صامت بغير إذن زوجها، فأرادها على شيء، فامتنعت عليه، كتب الله عليها ثلاثا من الكبائر.
لم يروه عن الأوزاعي إلا بقية، تفرد به: الحوطي.