- أيُّما امرأةٍ صامت بغيرِ إذنِ زوجِها فأرادها على شيءٍ فامتنَعَتْ عليه كتَب اللهُ عليها ثلاثًا مِن الكبائرِ

الدلالات الموضوعية:# نكاح - حق الزوج على المرأة# رقائق وزهد - الموبقات# نكاح - حسن العشرة بين الأزواج# رقائق وزهد - الكبائر# نكاح - طاعة المرأة لزوجها# إيمان - الوعيد# رقائق وزهد - الترهيب من مساوئ الأعمال# صيام - كراهية صوم المرأة تطوعا بغير إذن زوجها
المصدر: الترغيب والترهيب، المعجم الأوسط، الزواجر عن اقتراف الكبائر، حسن الأسوة بما ثبت في النسوة
الراوي: أبو هريرة، أبو هرَيرةَ، [أبو هريرة]
المحدث: صديق خان، الطبراني، الهيتمي المكي، المنذري
رقم/صفحة: 1/12
الحكم:لم يروه عن الأوزاعي إلا بقية تفرد به الحوطي، غريب وفيه نكارة

بيانات التخريج:

أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (23)أخرجه الطبراني في ((الأوسط)) (23) واللفظ له.لم نجده إلا عند الطبراني في المعجم الأوسط

الأصول والأحكام

[المعجم الأوسط للطبراني] (1/ 12) :

23 - حدثنا أحمد بن عبد الوهاب قال: نا أبي قال: نا بقية بن الوليد، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة صامت بغير إذن زوجها، فأرادها على شيء، ‌فامتنعت ‌عليه، ‌كتب ‌الله ‌عليها ثلاثا من الكبائر

لم يروه عن الأوزاعي إلا بقية، تفرد به: الحوطي

---

[المعجم الأوسط - للطبراني] (1/ 12) :

23 - حدثنا أحمد بن عبد الوهاب قال: نا أبي قال: نا بقية بن الوليد، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة صامت بغير إذن زوجها، فأرادها على شيء، فامتنعت عليه، كتب الله عليها ثلاثا من الكبائر.

لم يروه عن الأوزاعي إلا بقية، تفرد به: الحوطي.

---

المعجم الأوسط (1/ 12) 23 - حدثنا أحمد بن عبد الوهاب قال: نا أبي قال: نا بقية بن الوليد، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة صامت بغير إذن زوجها، فأرادها على شيء، فامتنعت عليه، كتب الله عليها ثلاثا من الكبائر

لم يروه عن الأوزاعي إلا بقية، تفرد به: الحوطي

أحاديث ذات صلة