- أيُّما امرأةٍ صامت بغيرِ إذنِ زوجِها فأرادها على شيءٍ فامتنَعَتْ عليه كتَب اللهُ عليها ثلاثًا مِن الكبائرِ
أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (23)أخرجه الطبراني في ((الأوسط)) (23) واللفظ له.لم نجده إلا عند الطبراني في المعجم الأوسط
[المعجم الأوسط للطبراني] (1/ 12) :
23 - حدثنا أحمد بن عبد الوهاب قال: نا أبي قال: نا بقية بن الوليد، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة صامت بغير إذن زوجها، فأرادها على شيء، فامتنعت عليه، كتب الله عليها ثلاثا من الكبائر
لم يروه عن الأوزاعي إلا بقية، تفرد به: الحوطي
---
[المعجم الأوسط - للطبراني] (1/ 12) :
23 - حدثنا أحمد بن عبد الوهاب قال: نا أبي قال: نا بقية بن الوليد، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة صامت بغير إذن زوجها، فأرادها على شيء، فامتنعت عليه، كتب الله عليها ثلاثا من الكبائر.
لم يروه عن الأوزاعي إلا بقية، تفرد به: الحوطي.
---
المعجم الأوسط (1/ 12) 23 - حدثنا أحمد بن عبد الوهاب قال: نا أبي قال: نا بقية بن الوليد، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة صامت بغير إذن زوجها، فأرادها على شيء، فامتنعت عليه، كتب الله عليها ثلاثا من الكبائر
لم يروه عن الأوزاعي إلا بقية، تفرد به: الحوطي