- أيُّما امرأةٍ خرَجتْ مِن بيتِها بغيرِ إذنِ زوجِها، كانت في سَخَطِ اللهِ تعالى حتَّى تَرجِعَ إلى بيتِها، أو يَرضَى عنها زوجُها.