- عن أبى هريرة: لا يَحِلُّ للمرأةِ أنْ تتصدق مِن بيتِ زوجِها بغيرِ إذنِهِ.
أخرجه أبو داود (1688)، وعبدالرزاق (7273)، والبيهقي (8105) مطولاً باختلاف يسير
سنن أبي داود (1/ 528) 1688 - حدثنا محمد بن سوار المصري ثنا عبدة عن عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة في المرأة تصدق من بيت زوجها قال لا إلا من قوتها والأجر بينهما ولا يحل لها أن تصدق من مال زوجها إلا بإذنه
(مصنف عبد الرزاق الصنعاني) (4/ 147)
7273 - عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء بن أبي رباح، عن أبي هريرة أنه سئل عن المرأة تصدق من مال زوجها، فقال: لا، إلا من قوتها، والأجر بينها، وبين زوجها، ولا يحل لها أن تصدق من مال زوجها إلا بإذنه
(السنن الكبرى للبيهقي - المعارف) (4/ 193)
8105- وبما أخبرنا أبو على الروذبارى أخبرنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا محمد بن سوار المصرى حدثنا عبدة عن عبد الملك عن عطاء عن أبى هريرة : فى المرأة تصدق من بيت زوجها قال : لا إلا من قوتها والأجر بينهما ، ولا يحل لها أن تصدق من مال زوجها إلا بإذنه.
هذا قول أبى هريرة وهو أحد رواة تلك الأخبار.