- عن جابرٍ، يرفعُهُ، في الحاملِ المتوفَّى عنها زَوجُها، قالَ : لا نفقَةَ لها
أخرجه الدارقطني في ((سننه)) (3951)، والبيهقي (15564) معلقًا واللفظ لهما.
سنن الدارقطني (5/ 40) 3951 - نا حامد بن محمد الهروي , نا علي بن عبد العزيز , نا محمد بن عبد الله الرقاشي , نا حرب بن أبي العالية , عن أبي الزبير , عن جابر , عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحامل المتوفى عنها زوجها: لا نفقة لها
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (15/ 540) [15564] وقد رواه محمد بن عبد الله الرقاشى قال: حدثنا حرب بن أبى العالية، عن أبى الزبير، عن جابر ، عن النبى - صلى الله عليه وسلم - فى الحامل المتوفى عنها زوجها: "لانفقة لها".