- عن جابرٍ، يرفعُهُ، في الحاملِ المتوفَّى عنها زَوجُها، قالَ : لا نفقَةَ لها

الدلالات الموضوعية:# نفقة - النفقات# نفقة - نفقة المتوفى عنها زوجها# نفقة - نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها
المصدر: بلوغ المرام
الراوي: جابر بن عبدالله
المحدث: ابن حجر العسقلاني
رقم/صفحة: 342
الحكم:رجاله ثقات

بيانات التخريج:

أخرجه الدارقطني في ((سننه)) (3951)، والبيهقي (15564) معلقًا واللفظ لهما.

الأصول والأحكام

سنن الدارقطني (5/ 40) 3951 - نا حامد بن محمد الهروي , نا علي بن عبد العزيز , نا محمد بن عبد الله الرقاشي , نا حرب بن أبي العالية , عن أبي الزبير , عن جابر , عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحامل المتوفى عنها زوجها: لا نفقة لها

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (15/ 540) [15564] وقد رواه محمد بن عبد الله الرقاشى قال: حدثنا حرب بن أبى العالية، عن أبى الزبير، عن جابر ، عن النبى - صلى الله عليه وسلم - فى الحامل المتوفى عنها زوجها: "لانفقة لها".

أحاديث ذات صلة