- الحاملُ المُتوَفَّى عنها زوجُها قال: لا نفقةَ لها.
أخرجه الدارقطني (3951 )، والديلمي في (( الفردوس)) (2823 )
سنن الدارقطني (5/ 40) :
3951 - نا حامد بن محمد الهروي ، نا علي بن عبد العزيز ، نا محمد بن عبد الله الرقاشي ، نا حرب بن أبي العالية ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحامل المتوفى عنها زوجها: لا نفقة لها