- الحاملُ المُتوَفَّى عنها زوجُها قال: لا نفقةَ لها.

الدلالات الموضوعية:# عدة - اعتداد المتوفى عنها زوجها في البيت الذي أتاها فيه خبر موت زوجها، وأنه لا نفقة لها
المصدر: شرح بلوغ المرام لابن عثيمين
الراوي: جابر بن عبدالله
المحدث: ابن عثيمين
رقم/صفحة: 5/188
الحكم:لم يصح مرفوعاً، الموقوف محفوظ والمرفوع شاذ

بيانات التخريج:

أخرجه الدارقطني (3951 )، والديلمي في (( الفردوس)) (2823 )

الأصول والأحكام

سنن الدارقطني (5/ 40) :

‌3951 - نا حامد بن محمد الهروي ، نا علي بن عبد العزيز ، نا محمد بن عبد الله الرقاشي ، نا حرب بن أبي العالية ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحامل المتوفى عنها زوجها: لا نفقة لها

أحاديث ذات صلة