- "ليس للحامِلِ المُتَوفَّى عنها زَوْجُها نَفَقةٌ".
أخرجه الدارقطني (4/21)
سنن الدارقطني (4/ 21) 60 - نا علي بن الفضل بن طاهر نا محمد بن إبراهيم البوشنجي نا إسحاق بن زياد الأيلي نا محمد بن عبد الله الرقاشي نا حرب بن أبي العالية عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ليس للحامل المتوفى عنها زوجها نفقة
---
سنن الدارقطني (4/ 21) 60 - نا علي بن الفضل بن طاهر نا محمد بن إبراهيم البوشنجي نا إسحاق بن زياد الأيلي نا محمد بن عبد الله الرقاشي نا حرب بن أبي العالية عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ليس للحامل المتوفى عنها زوجها نفقة
---
سنن الدارقطني (4/ 21) 60 - نا علي بن الفضل بن طاهر نا محمد بن إبراهيم البوشنجي نا إسحاق بن زياد الأيلي نا محمد بن عبد الله الرقاشي نا حرب بن أبي العالية عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ليس للحامل المتوفى عنها زوجها نفقة
---
سنن الدارقطني (4/ 21) 60 - نا علي بن الفضل بن طاهر نا محمد بن إبراهيم البوشنجي نا إسحاق بن زياد الأيلي نا محمد بن عبد الله الرقاشي نا حرب بن أبي العالية عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ليس للحامل المتوفى عنها زوجها نفقة
---
سنن الدارقطني (4/ 21) 60 - نا علي بن الفضل بن طاهر نا محمد بن إبراهيم البوشنجي نا إسحاق بن زياد الأيلي نا محمد بن عبد الله الرقاشي نا حرب بن أبي العالية عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ليس للحامل المتوفى عنها زوجها نفقة
---
سنن الدارقطني (4/ 21) 60 - نا علي بن الفضل بن طاهر نا محمد بن إبراهيم البوشنجي نا إسحاق بن زياد الأيلي نا محمد بن عبد الله الرقاشي نا حرب بن أبي العالية عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ليس للحامل المتوفى عنها زوجها نفقة