- قدَّم رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نفقةَ الولدِ على نفقةِ الزَّوجةِ ونفقتَها على نفقةِ الخادمِ.
أخرجه أبو داود (1691)، والنسائي (2535)، وأحمد (10086) باختلاف يسير
[سنن أبي داود] (1/ 529) 1691- حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن محمد بن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة قال
: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة فقال رجل يارسول الله عندي دينار فقال (( تصدق به على نفسك)) قال عندي آخر قال (( تصدق به على ولدك)) قال عندي آخر قال (( تصدق به على زوجتك)) أو قال (( زوجك)) قال عندي آخر قال (( تصدق به على خادمك)) قال عندي آخر قال (( أنت أبصر)).
[سنن النسائي] (5/ 62) 2535- أخبرنا عمرو بن علي، ومحمد بن المثنى، قال: حدثنا يحيى، عن ابن عجلان، عن سعيد، عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((تصدقوا)) فقال رجل: يا رسول الله عندي دينار، قال: ((تصدق به على نفسك)) قال: عندي آخر، قال: ((تصدق به على زوجتك)) قال: عندي آخر، قال: ((تصدق به على ولدك)) قال: عندي آخر، قال: ((تصدق به على خادمك)) قال: عندي آخر، قال: ((أنت أبصر))
[مسند أحمد] (16/ 104) 10086- حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن عجلان، قال: حدثنا سعيد، عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الصدقة، فقال رجل: عندي دينار، قال: (( تصدق به على نفسك))، قال: عندي دينار آخر، قال: (( تصدق به على زوجتك))، قال: عندي دينار آخر، قال: (( تصدق به على ولدك))، قال: عندي دينار آخر، قال: (( تصدق به على خادمك))، قال: عندي دينار آخر، قال: (( أنت أبصر))