- المَرأةُ تَرِثُ مِن مالِ زَوجِها وعَقلِه، ويَرِثُ هو مِن مالِها وعَقلِها ما لم يَقتُلْ واحِدٌ منهما صاحِبَه.
أخرجه عبدالرزاق في ((المصنف)) (17766) مطولاً.
مصنف عبد الرزاق (9/ 398 ت الأعظمي) :
17766 - عن معمر، عن رجل، عن عكرمة، عن ابن عباس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرأة يعقلها عصبتها، ولا يرثون إلا ما فضل من ورثتها، وهم يقتلون قاتلها، والمرأة ترث من مال زوجها، وعقله، ويرث من مالها وعقلها، ما لم يقتل أحدهما صاحبه فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس لقاتل ميراث