- المَرأةُ تَرِثُ مِن مالِ زَوجِها وعَقلِه، ويَرِثُ هو مِن مالِها وعَقلِها ما لم يَقتُلْ واحِدٌ منهما صاحِبَه.

الدلالات الموضوعية:# فرائض ومواريث - ما تحوزه المرأة من المواريث# ديات وقصاص - الميراث من الدية# فرائض ومواريث - ميراث القاتل# فرائض ومواريث - ميراث المرأة من دية زوجها# فرائض ومواريث - موانع الإرث
المصدر: المغني لابن قدامة
الراوي: عبدالله بن عباس
المحدث: موفق الدين ابن قدامة
رقم/صفحة: 9/185
الحكم:في إسناده رجل مجهول

بيانات التخريج:

أخرجه عبدالرزاق في ((المصنف)) (17766) مطولاً.

الأصول والأحكام

مصنف عبد الرزاق (9/ 398 ت الأعظمي) :

‌17766 - عن معمر، عن رجل، عن عكرمة، عن ابن عباس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرأة يعقلها عصبتها، ولا يرثون إلا ما فضل من ورثتها، وهم يقتلون قاتلها، والمرأة ترث من مال زوجها، وعقله، ويرث من مالها وعقلها، ما لم يقتل أحدهما صاحبه فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس لقاتل ميراث

أحاديث ذات صلة