- أتيتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّمَ فقلتُ إنَّ زوجي فلانًا أرسل إليَّ بطلاقٍ وإني سألتُ أهلَهُ النفقةَ والسُّكنى فأبوْا عليَّ قالوا يا رسولَ اللهِ إنهُ أرسل إليها بثلاثِ تطليقاتٍ قالتْ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّمَ إنما النفقةُ والسُّكنى للمرأةِ إذا كان لزوجِها عليها الرجعةُ وفي لفظٍ إنما النفقةُ والسُّكنى للمرأةِ على زوجِها ما كانتْ لهُ عليها رجعةٌ فإذا لمْ تكنْ عليها رجعةٌ فلا نفقةَ ولا سُكنى
أخرجه النسائي (3403)
سنن النسائي (6/ 144) :
3403 - أخبرنا أحمد بن يحيى قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سعيد بن يزيد الأحمسي، قال: حدثنا الشعبي، قال: حدثتني فاطمة بنت قيس قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أنا بنت آل خالد، وإن زوجي فلانا أرسل إلي بطلاقي، وإني سألت أهله النفقة والسكنى فأبوا علي، قالوا: يا رسول الله، إنه قد أرسل إليها بثلاث تطليقات قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة.