- من نَذَرَ نَذرًا فلم يُسَمِّهِ فعليهِ كفارةُ يمينٍ
أخرجه ابن أبي شيبة (12311) واللفظ له، وأخرجه مسلم (1645) بنحوه دون ذكر التسمية
مصنف ابن أبي شيبة (3/ 403) 12311- حدثنا وكيع، عن إسماعيل بن رافع، عن خالد بن يزيد، عن عقبة بن عامر رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذر نذرا فلم يسمه، فعليه كفارة يمين.
[صحيح مسلم] (3/ 1265 ) 13- (1645) وحدثني هارون بن سعيد الأيلي ويونس بن عبد الأعلى وأحمد بن عيسى.
(قال يونس: أخبرنا.
وقال الآخران: حدثنا ابن وهب).
أخبرني عمرو بن الحارث عن كعب بن علقمة، عن عبد الرحمن بن شماسة، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر ،
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال: (كفارة النذر كفارة اليمين)