- من نَذَرَ نَذرًا فلم يُسَمِّهِ فعليهِ كفارةُ يمينٍ

الدلالات الموضوعية:# نذور - كفارة النذر# نذور - من نذر نذرا لم يسمه
المصدر: الاستذكار
الراوي: عقبة بن عامر
المحدث: ابن عبدالبر
رقم/صفحة: 4/165
الحكم:مسند، وهو أعلى ما روي في ذلك وأجل

بيانات التخريج:

أخرجه ابن أبي شيبة (12311) واللفظ له، وأخرجه مسلم (1645) بنحوه دون ذكر التسمية

الأصول والأحكام

مصنف ابن أبي شيبة (3/ 403) 12311- حدثنا وكيع، عن إسماعيل بن رافع، عن خالد بن يزيد، عن عقبة بن عامر رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذر نذرا فلم يسمه، فعليه كفارة يمين.

[صحيح مسلم] (3/ 1265 ) 13- (‌1645) وحدثني هارون بن سعيد الأيلي ويونس بن عبد الأعلى وأحمد بن عيسى.

(قال يونس: أخبرنا.

وقال الآخران: حدثنا ابن وهب).

أخبرني عمرو بن الحارث عن كعب بن علقمة، عن عبد الرحمن بن شماسة، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر ،

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قال: (كفارة النذر كفارة اليمين)

أحاديث ذات صلة