- جاء رجلٌ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال يا رسولَ اللهِ إنَّ أبي تُوُفِّيَ وَقَدْ جعل عليه أنْ يَمْشِيَ إِلَى مَكَّةَ وأن يَنْحَرَ بَدَنَةً ولم يَتْرُكْ مَالًا فهلْ يَقْضِي عنه أنْ يمشِيَ عنه وأن ينحَرَ عنه بدنةً من مالي فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نعم اقضِ عنه وانْحَرْ عنه وامشِ عنه أَرَأَيْتَ لو كان على أَبِيكَ دينٌ لرجلٍ قضَيْتَ عنه مِنْ مَالِكَ أليسَ يَرْجِعُ الرجلُ رَاضِيًا فإِنَّ اللهَ تعالى أَحَقُّ أنْ يَرْضَى

الدلالات الموضوعية:# بر وصلة - بر الوالدين وحقهما# نذور - من مات وعليه نذر# نذور - من نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام# حج - الحج عن الميت
المصدر: مجمع الزوائد
الراوي: مروان بن قيس
المحدث: الهيثمي
رقم/صفحة: 4/194
الحكم:رجاله ثقات

بيانات التخريج:

أخرجه الطبراني (20/359) (843)، وأبو نعيم في ((معرفة الصحابة)) (6325)

الأصول والأحكام

[المعجم الكبير – للطبراني] (20/ 359) :

‌843 - حدثنا محمد بن عبدوس بن كامل السراج، ومحمد بن حسين بن مكرم، قالا: ثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي، حدثني أبي، ثنا عمران بن يحيى الأسدي، قال: سمعت عمي مروان بن قيس - وقد أخذ الرعية عن أهله في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أبي توفي، وقد جعل عليه أن يمشي إلى مكة، وأن ينحر بدنة، ولم يترك مالا، فهل يقضي عنه أن نمشي عنه وأن نقضي عنه بدنة من مالي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، اقض عنه وانحر وامش، أرأيت لو كان على أبيك دين لرجل فقضيت عنه من مالك، أليس يرجع الرجل راضيا؟ والله أحق أن يرضى.

معرفة الصحابة لأبي نعيم (5/ 2633) :

‌6325 - حدثنا سليمان بن أحمد، ثنا محمد بن عبدوس بن كامل، ومحمد بن الحسين بن مكرم، قالا: ثنا سعيد بن يحيى الأموي، حدثني أبي، ثنا عمران بن يحيى الأسدي، قال: سمعت عمي مروان بن قيس - وقد أجزأ الرعية عن أهله في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال: " جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله ، إن أبي توفي، وقد جعل عليه أن يمشي إلى مكة وأن ينحر بدنة، ولم يترك مالا، فهل يقضي عنه أن نمشي عنه، وأن ننحر عنه بدنة من مالي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم اقض عنه، وانحر عنه ، وامش، أرأيت لو كان على أبيك دين لرجل، فقضيت عنه من مالك، أليس يرجع الرجل راضيا، فالله أحق أن يرضى.

أحاديث ذات صلة