- عنِ ابنِ عباسٍ مَنْ نَذَرَ أن ينحرَ نفْسَهُ أو وَلَدَهُ فلْيَذْبَحْ كَبْشًا

الدلالات الموضوعية:# نذور - كفارة النذر# نذور - النذر فيما لا يملك وفي معصية# نذور - من نذر أن ينحر نفسه
المصدر: مجمع الزوائد
الراوي: [عكرمة مولى ابن عباس]
المحدث: الهيثمي
رقم/صفحة: 4/193
الحكم:رجاله رجال الصحيح

بيانات التخريج:

أخرجه عبد الرزاق (15905)، والطبراني في ((الكبير)) (11/ 353) (11995) واللفظ لهما، والبيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (19642) باختلاف يسير.

الأصول والأحكام

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (8/ 460) 15905 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة قال: أحسبه عن ابن عباس قال: من نذر أن ينحر نفسه، أو ولده، فليذبح كبشا، ثم تلا: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة} [[الأحزاب: 21]]

15906 - عن الثوري، عن يحيى بن سعيد قال: سمعت القاسم بن محمد يقول: سألت امرأة ابن عباس ثم ذكر نحو حديث ابن جريج، عن يحيى بن سعيد

المعجم الكبير للطبراني (11/ 353) 11995 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أنا عبد الرزاق، أنا معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، أحسبه، عن ابن عباس ، قال: من نذر أن ينحر نفسه أو ولده فليذبح كبشا ثم تلا {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة} [[الأحزاب: 21]]

معرفة السنن والآثار (14/ 198) 19642 - فقد أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، أخبرنا أبو القاسم الطبراني، أخبرنا ابن أبي مريم، حدثنا الفريابي، حدثنا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس في رجل نذر أن يذبح نفسه قال: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة} [[الأحزاب: 21]] حسنة فأفتاه بكبش

أحاديث ذات صلة