- "مَن جَعَلَ عليه المَشْيَ إلى بَيْتِ اللهِ في أمْرٍ لا يُريدُ به وَجْهَ اللهِ تَعالى فكَفَّارتُه كَفَّارةُ يَمينٍ، ومَن جَعَلَ عليه المَشْيَ إلى بَيْتِ اللهِ في أمْرٍ يُريدُ به وَجْهَ اللهِ سُبْحانَه فلْيَركَبْ ولا يَمْشِ، فإذا أَتى مَكَّةَ قَضى نَذْرَه".

الدلالات الموضوعية:# نذور - كفارة النذر# نذور - من نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام# نذور - النذر في الطاعة# نذور - الوفاء بالنذر# نذور - النذر فيما لا يملك وفي معصية
المصدر: الأحكام الوسطى
الراوي: عائشة أم المؤمنين
المحدث: عبد الحق الإشبيلي
رقم/صفحة: 4/ 39
الحكم:[فيه] غالب بن عبيد الله العقيلي الجزري وهو متروك.

أحاديث ذات صلة