- سُئِلَ ابنُ عبَّاسٍ عن رَجُلٍ مات وعليه صيامُ شَهرِ رَمَضانَ، ونَذْرُ شهرٍ آخَرَ، فقال: يُطعِمُ عنه سِتينَ مِسكينًا.

الدلالات الموضوعية:# نذور - قضاء النذر عن الميت# صيام - من مات وعليه صوم# نذور - كفارة النذر
المصدر: تخريج مشكل الآثار
الراوي: محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان
المحدث: شعيب الأرناؤوط
رقم/صفحة: 6/178
الحكم:إسناده صحيح على شرط الشيخين

بيانات التخريج:

أخرجه الطحاوي في ((مشكل الآثار)) (2397) واللفظ له، وعبد الرزاق (7650) باختلاف يسير، والبيهقي (8302) بنحوه.

الأصول والأحكام

شرح مشكل الآثار (6/ 178) [[2397]] كتب به إلي الحسن بن عبد الأعلى الصنعاني يحدثنيه عن عبد الرزاق بن همام، عن معمر , عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال: سئل ابن عباس عن رجل مات وعليه صيام شهر رمضان , ونذر شهر آخر، فقال: " يطعم عنه ستين مسكينا ".

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (4/ 240) 7650 - عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان الأنصاري، عن ابن عباس ، عن رجل مات، وعليه رمضان، وعليه نذر صيام شهر آخر قال: يطعم عنه ستون مسكينا

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (8/ 579) 8302 - وقد أخبرنا أبو بكر ابن الحسن القاضى وأبو سعيد ابن أبي عمرو قالا: حدثنا أبو العباس الأصم، حدثنا محمد بن إسحاق، أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء، أخبرنا سعيد، عن روح بن القاسم، عن علي بن الحكم، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس ، في امرأة توفيت - أو رجل - وعليه رمضان ونذر شهر، فقال ابن عباس: يطعم عنه مكان كل يوم مسكين، أو يصوم عنه وليه لنذره.

وكذلك رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس

أحاديث ذات صلة