- أنَّ رجلًا سأل ابنَ عمرَ عن رجلٍ نذَرَ : أن لا يكلِّمَ أخاه.

فإن كلَّمه فهو ينحرُ نفسَه بين المقامِ والركنِ في أيامِ التَّشريقِ.

فقال يا ابنَ أخي، أبلِغْ مَن وراءَك أنه لا نذرَ في معصيةِ اللهِ.

لو نذر أن يصوم رمضانَ فصامه كان خيرًا له.

ولو نذر أن لا يصليَ فصلَّى كان خيرًا له.

مُرْ صاحبَك فليكفِّرْ عن يمينِه، ولْيكلِّمْ أخاه

الدلالات الموضوعية:# نذور - كفارة النذر# نذور - النذر فيما لا يملك وفي معصية
المصدر: نظرية العقد
الراوي: رجل
المحدث: ابن تيمية
رقم/صفحة: 108
الحكم:إسناده ثابت [وله عاضد]

بيانات التخريج:

أخرجه البيهقي (20111) واللفظ له.

الأصول والأحكام

السنن الكبير للبيهقي (20/ 199 ت التركي) :

20111 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهانى، أنبأنا أبو سعيد ابن الأعرابى، حدثنا سعدان بن نصر، حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق، حدثنا ابن عون، حدثنى رجل أن رجلا سأل ابن عمر رضي الله عنهما عن رجل نذر ألا يكلم أخاه، فإن ‌كلمه ‌فهو ‌ينحر ‌نفسه ‌بين ‌المقام ‌والركن فى أيام التشريق، فقال: يا ابن أخى أبلغ من وراءك أنه لا نذر فى معصية الله، لو نذر ألا يصوم رمضان فصامه كان خيرا له، ولو نذر ألا يصلى فصلى كان خيرا له، مر صاحبك فليكفر عن يمينه وليكلم أخاه.

هذا عن ابن عمر رضي الله عنهما منقطع، والله أعلم.

أحاديث ذات صلة