- عن أبي الغَوْثِ بنِ الحُصَيْنِ الخَثْعَميِّ قالَ: قُلْتُ: يا رَسولَ اللهِ، إنَّ أبي أَدرَكَتْه فَريضةُ اللهِ في الحَجِّ، وهو شَيْخٌ كَبيرٌ لا يَتَمالَكُ على الرَّاحِلةِ ، [فما تَرى] أن أَحُجَّ عنه؟ قالَ: "نَعمْ، حُجَّ عنه"، قالَ: يا رَسولَ اللهِ، وكذلك مَن ماتَ مِن أَهْلينا، ولم يُوصِ بحَجٍّ، أَفنَحُجُّ عنه؟ قالَ: "نَعمْ، وتُؤْجَرونَ"، [قالَ: و] يُتَصدَّقُ عنه ويُصامُ عنه؟ قالَ: "نَعمْ، والصَّدَقةُ أَفضَلُ"، وكذلك في النُّذورِ والمَشْيِ إلى المَساجِدِ.

الدلالات الموضوعية:# نذور - قضاء النذر عن الميت# صيام - الصيام عن الميت# حج - حج الرجل عن غيره# وصايا - وصول ثواب القربات إلى الميت إذا فعلت له وإن لم يوص# صدقة - الصدقة عن الميت
المصدر: الخلافيات للبيهقي
الراوي: أبو الغوث بن الحصين الخثعمي
المحدث: البيهقي
رقم/صفحة: 3676
الحكم:إسناده ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه الدولابي في ((الأسماء والكنى)) (6945)، وأبو نعيم في ((معرفة الصحابة)) (6945) كلاهما بنحوه، وابن ماجه (2905) مختصرا بمعناه

الأصول والأحكام

[الخلافيات - البيهقي - ت النحال] (5/ 132) :

[[3676]] أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، أنا أحمد بن عبيد، نا عبيد بن شريك، نا صفوان بن صالح، نا الوليد - يعني ابن مسلم - نا شعيب بن رزيق، قال: سمعت عطاء الخراساني، عن أبي الغوث بن الحصين الخثعمي قال: قلت: يا رسول الله، ‌إن ‌أبي ‌أدركته ‌فريضة ‌الله في الحج وهو شيخ كبير لا يتمالك على الراحلة، [[فما ترى]] أن أحج عنه؟ قال: "نعم، حج عنه".

قال: يا رسول الله، وكذلك من مات من أهلينا ولم يوص بحج، أفنحج عنه؟ قال: "نعم، وتؤجرون".

[[قال: و]] يتصدق عنه ويصام عنه؟ قال: "نعم، والصدقة أفضل".

وكذلك في النذور والمشي إلى المساجد.

الكنى والأسماء للدولابي (1/ 140) 283 - حدثنا إبراهيم بن يعقوب قال: حدثني صفوان بن صالح قال: حدثني الوليد بن مسلم قال: أنبأني عثمان بن عطاء وشعيب بن زريق , عن عطاء الخراساني عن أبي الغوث بن حصين رجل من خثعم أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحج عن الميت فقال: نعم يحج عنه ، فقال: يا رسول الله فإن كان عليه صوم يصام عنه ويتصدق عنه؟ قال: يتصدق عن الرجل ويصوم عنه ولد إن كان له وإخوة وذو قرابة منه والصدقة أفضل

معرفة الصحابة لأبي نعيم (6/ 2984) 6945 - حدثنا أبو عمرو بن حمدان، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا صفوان بن صالح، ثنا الوليد بن مسلم، ثنا عثمان بن عطاء، وشعيب بن رزيق، عن عطاء الخراساني، عن أبي الغوث بن الحصين ، رجل من الفرع من خثعم، أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحج عن الميت، قال: " نعم يحج عنه " قالوا: يا نبي الله، إن كان عليه صوم يصام عنه، ويتصدق عنه ؟ قال: " يتصدق عن الرجل، ويصوم عنه ولده، إن كان له وأخوه، وذو قرابته، والصدقة أفضل من الصيام، والمشي إلى المساجد، والنذور، ونحو ذلك، كل ذلك قد يفعل عنه " قلت: يا رسول الله، إن أبي لا يتمالك راكبا، أفأحج عنه، فسألته ثلاثا، قال: " نعم، فحج عن أبيك، فإنه لو كان على أبيك دين فقضيته، أكان ذلك وفاء ؟ " قال من حوله: يا رسول الله، فمن أهلينا من لم يحج، ولم يوص بحج أفنحج عنهم ؟ قال: " نعم، وتؤجرون، وأحق من حج عن الرجل ولده، وذو قرابته، وعن المرأة ولدها، وذو قرابتها "

سنن ابن ماجه (2/ 969) 2905 - حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا عثمان بن عطاء، عن أبيه، عن أبي الغوث بن حصين ، - رجل من الفرع - أنه استفتى النبي صلى الله عليه وسلم عن حجة كانت على أبيه مات، ولم يحج، قال النبي صلى الله عليه وسلم: حج عن أبيك وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وكذلك الصيام في النذر، يقضى عنه

أحاديث ذات صلة