- عن ابنِ عبَّاسٍ قال: إذا مَرِضَ الرجُلُ في رمضانَ ثمَّ مات ولم يَصُم، يُطعَمْ عنه، ولم يكُنْ عليه قضاءٌ، وإن كان عليه نَذرٌ قضى عنه وليُّه

الدلالات الموضوعية:# صيام - فدية من لا يطيق الصوم# صيام - من مات وعليه صوم# نذور - من مات وعليه نذر# صيام - الصيام عن الميت# صيام - الترخص بالفطر للمريض
المصدر: سنن أبي داود
الراوي: سعيد بن جبير
المحدث: أبو داود
رقم/صفحة: 2401
الحكم:سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]

بيانات التخريج:

أخرجه البيهقي (8302) بنحوه، وابن أبي شيبة (12739) مختصرًا.

الأصول والأحكام

سنن أبي داود (2/ 315) 2401 - حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن أبي حصين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: إذا مرض الرجل في رمضان، ثم مات ولم يصم أطعم عنه، ولم يكن عليه قضاء، وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (8/ 579) 8302 - وقد أخبرنا أبو بكر ابن الحسن القاضى وأبو سعيد ابن أبي عمرو قالا: حدثنا أبو العباس الأصم، حدثنا محمد بن إسحاق، أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء، أخبرنا سعيد، عن روح بن القاسم، عن علي بن الحكم، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس ، في امرأة توفيت - أو رجل - وعليه رمضان ونذر شهر، فقال ابن عباس: يطعم عنه مكان كل يوم مسكين، أو يصوم عنه وليه لنذره.

مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (7/ 624) 12739- حدثنا وكيع ، عن سفيان ، عن أبي حصين ، عن سعيد بن جبير ، قال مرة ، عن ابن عباس : إذا مات وعليه نذر قضى عنه وليه.

أحاديث ذات صلة