- لا طلاقَ لمَن لا يملِكُ، ولا عتقَ لمَن لا يملِكُ ولا نَذْرَ في معصيةٍ
أخرجه الطبراني (11/ 27) (10933) باختلاف يسير، والحاكم (3570) مختصرا، والدارقطني (4/ 16).
[المعجم الكبير – للطبراني] (11/ 27) :
10933 - حدثنا الحسين بن إسحاق التستري، ثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف، ثنا عمر بن يونس، ثنا سليمان بن أبي سليمان، عن يحيى بن أبي كثير، عن طاوس، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نذر إلا فيما أطيع الله فيه، ولا نذر في قطيعة رحم، ولا طلاق، ولا عتاق فيما لا يملك
المستدرك على الصحيحين (2/ 455) :
3570 - فأخبرناه أبو جعفر محمد بن محمد بن عبد الله البغدادي، ثنا يحيى بن أيوب العلاف، بمصر، ثنا عمرو بن خالد الحراني، ثنا أيوب بن سليمان الجريري، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق لمن لا يملك وأما حديث معاذ بن جبل "
سنن الدارقطني - ط المعرفة (4/ 16) 48 - نا محمد بن أحمد بن قطن نا الحسن بن عرفة نا عمر بن يونس عن سليمان بن أبي سليمان الزهري عن يحيى بن أبي كثير عن طاوس عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا نذر إلا فيما أطيع الله فيه ولا يمين في قطيعة رحم ولا عتاق ولا طلاق فيما لا يملك