- عن أبي إسْحاقَ قالَ: كُنْتُ معَ الأَسوَدِ بنِ يَزيدَ في حَلْقةٍ، ومعَه الشَّعْبيُّ، قالَ: فحَدَّثَ الشَّعْبيُّ بحَديثِ فاطِمةَ بِنْتِ قَيْسٍ، فأخَذَ الأَسوَدُ كَفًّا مِن حَصًى، فرَماه به، وقالَ: تُحَدِّثُ مِثلَ هذا؟! أَتَتْ فاطِمةُ بِنْتُ قَيْسٍ عُمَرَ بنَ الخطَّابِ، فقالَ: لا نَدَعُ كِتابَ رَبِّنا وسُنَّةَ نَبيِّنا لقَوْلِ امْرَأةٍ، لا نَدْري حَفِظَتْ أم لا!

الدلالات الموضوعية:# طلاق - طلاق الثلاث# طلاق - نفقة المطلقة# طلاق - طلاق البتة
المصدر: الخلافيات للبيهقي
الراوي: الشعبي والأسود
المحدث: البيهقي
رقم/صفحة: 4725
الحكم:[أخرجه مسلم في الصحيح عن ابن جبلة، عن أبي أحمد ورواه يحيى بن آدم وغيره، عن عمار بن رزيق، ولم يذكر فيه: سنة نبينا.. ويحيى بن آدم أحفظ من أبي أحمد الزبيري وأثبت منه، وقد تابعه على ذلك قبيصة بن عقبة وغيره، قاله الدارقطني]

أحاديث ذات صلة