- حديثُ الأسوَدِ بنِ يَزيدَ، عن عُمرَ: لا ندَعُ كتابَ ربِّنا وسنَّةَ نبيِّنا لقول امرأةٍ -يعني فاطِمةَ بنتَ قيسٍ-، ثُمَّ قال: لها السُّكنى والنَّفقةُ.

الدلالات الموضوعية:# عدة - عدة المبتوتة ونفقتها ومسكنها، والرخصة لها في الانتقال إلى بيت آخر لعذر# طلاق - نفقة المطلقة# طلاق - طلاق البتة
المصدر: علل الدارقطني
الراوي: الأسود بن يزيد
المحدث: الدارقطني
رقم/صفحة: 164
الحكم:رواه أشعَثُ بنُ سِوارٍ عن الحَكمِ، وحمَّادٌ عن إبراهيمَ، عن الأسوَدِ. ورواه المُحارِبيُّ، عن الأعمَشِ، عن إبراهيمَ، عن الأسوَدِ. ورواه أبو أحمَدَ الزُّبَيريُّ، عن عمَّارِ بنِ رُزَيقٍ، عن أبي إسحاقَ، عن الأسوَدِ. وليست هذه اللَّفظةُ التي ذُكِرَت فيه محفوظةً، وهي قولُه: وسنَّةَ نبيِّنا؛ لأنَّ جماعةً مِن الثِّقاتِ روَوه عن الأعمَشِ عن إبراهيمَ، عن الأسوَدِ: أنَّ عُمرَ رضي اللهُ عنه قال: لا نُجيزُ في دينِنا قولَ امرأةٍ، ولم يقولوا فيه: وسنَّةَ نبيِّنا. وكذلك رواه يحيى بنُ آدَمَ، وهو أحفَظُ مِن أبي أحمَدَ الزُّبَيريِّ وأثبَتُ منه، عن عمَّارِ بنِ رُزَيقٍ، عن أبي إسحاقَ، عن الأسوَدِ، عن عُمرَ، لم يقُلْ فيه: وسنَّةَ نبيِّنا؛ وهو الصَّوابُ. وكذلك رواه أبو كُرَيبٍ، ومُحمَّدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ نُمَيرٍ، عن حَفصِ بنِ غِياثٍ، عن الأعمَشِ. وخالَفهم طَلقُ بنُ غنَّامٍ؛ فرواه عن حَفصٍ، عن الأعمَشِ، فقال فيه: وسنَّةَ نبيِّنا، ووهِم على حَفصٍ في ذلك؛ لأنَّ مُحمَّدَ بنَ عبدِ اللهِ بنِ نُمَيرٍ وأبا كُرَيبٍ أحفَظُ منه وأثبَتُ، روياه عن حَفصٍ، عن الأعمَشِ، ولم يذكُرا ذلك، واللهُ أعلَمُ.

أحاديث ذات صلة