- عن هشامِ بنِ عامرٍ قال إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قد نهى عن بيعِ الذهبِ بالوَرِقِ نَساءً وأنبأنا أنَّ ذاك هو الربا

الدلالات الموضوعية:# بيوع - بيع الذهب بالفضة والعكس# بيوع - بعض البيوع المنهي عنها# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته# بيوع - بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة# تجارة - ما يجب على التجار توقيه
المصدر: مسند عمر
الراوي: هشام بن عامر
المحدث: ابن جرير الطبري
رقم/صفحة: 2/744
الحكم:إسناده صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه أحمد (16266)، وأبو يعلى (1554)، والطبراني في ((المعجم الكبير)) (22/ 176) (457) باختلاف يسير.

الأصول والأحكام

تهذيب الآثار مسند عمر (2/ 744) 1084 - حدثني سعيد بن عمرو السكوني، حدثنا بقية بن الوليد، عن شعبة، قال: حدثنا أيوب بن أبي تميمة، قال: سمعت أبا قلابة، قال: كان الناس بالبصرة في زمان زياد يأخذون الدراهم بالدنانير نسيئة، فقام رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له: هشام بن عامر الأنصاري فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن بيع الذهب بالورق نساء، وأنبأنا أن ذلك: هو الربا

مسند أحمد (26/ 194) 16266 - حدثنا حسن بن موسى، قال: حدثنا حماد يعني ابن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة، قال: قدم هشام بن عامر البصرة، فوجدهم يتبايعون الذهب في أعطياتهم، فقام فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الذهب بالورق نسيئة، وأخبرنا - أو قال - إن ذلك هو الربا

مسند أبي يعلى الموصلي (3/ 125) 1554 - حدثنا زهير بن حرب، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا أيوب، عن أبي قلابة، قال: كان الناس يشترون الذهب بالورق نسيئة - قال إسماعيل: أحسبه إلى العطاء - فأتى عليهم هشام بن عامر فنهاهم، وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن نبيع الذهب نسيئة، وأنبأنا، أو قال: أخبرنا أن ذلك هو الربا

المعجم الكبير للطبراني (22/ 176) 457 - حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا عارم أبو النعمان، ح وحدثنا أبو مسلم الكشي، ويوسف القاضي قالا: ثنا سليمان بن حرب قالا: ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة، قال: قدم هشام بن عامر البصرة فوجدهم يتبايعون الذهب في أعطياتهم، فقام فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن بيع الذهب بالورق نسيئة وأخبرنا أن ذلك هو الربا واللفظ لسليمان بن حرب

أحاديث ذات صلة