- عن هشامِ بنِ عامرٍ قال إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قد نهى عن بيعِ الذهبِ بالوَرِقِ نَساءً وأنبأنا أنَّ ذاك هو الربا
أخرجه أحمد (16266)، وأبو يعلى (1554)، والطبراني في ((المعجم الكبير)) (22/ 176) (457) باختلاف يسير.
تهذيب الآثار مسند عمر (2/ 744) 1084 - حدثني سعيد بن عمرو السكوني، حدثنا بقية بن الوليد، عن شعبة، قال: حدثنا أيوب بن أبي تميمة، قال: سمعت أبا قلابة، قال: كان الناس بالبصرة في زمان زياد يأخذون الدراهم بالدنانير نسيئة، فقام رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له: هشام بن عامر الأنصاري فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن بيع الذهب بالورق نساء، وأنبأنا أن ذلك: هو الربا
مسند أحمد (26/ 194) 16266 - حدثنا حسن بن موسى، قال: حدثنا حماد يعني ابن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة، قال: قدم هشام بن عامر البصرة، فوجدهم يتبايعون الذهب في أعطياتهم، فقام فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الذهب بالورق نسيئة، وأخبرنا - أو قال - إن ذلك هو الربا
مسند أبي يعلى الموصلي (3/ 125) 1554 - حدثنا زهير بن حرب، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا أيوب، عن أبي قلابة، قال: كان الناس يشترون الذهب بالورق نسيئة - قال إسماعيل: أحسبه إلى العطاء - فأتى عليهم هشام بن عامر فنهاهم، وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن نبيع الذهب نسيئة، وأنبأنا، أو قال: أخبرنا أن ذلك هو الربا
المعجم الكبير للطبراني (22/ 176) 457 - حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا عارم أبو النعمان، ح وحدثنا أبو مسلم الكشي، ويوسف القاضي قالا: ثنا سليمان بن حرب قالا: ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة، قال: قدم هشام بن عامر البصرة فوجدهم يتبايعون الذهب في أعطياتهم، فقام فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن بيع الذهب بالورق نسيئة وأخبرنا أن ذلك هو الربا واللفظ لسليمان بن حرب