- كان إذا أُتِيَ بامرئٍ قد شَهِد بَدْرًا والشَّجَرةَ كبَّر عليه تِسْعًا، وإن أُتِيَ به قد شَهِد بَدْرًا ولم يَشهَدِ الشَّجَرةَ أو شَهِد الشَّجَرةَ ولم يَشهَدْ بَدْرًا كبَّر عليه سَبْعًا، وإذا أُتِيَ به لم يَشهَدْ بَدْرًا ولا الشَّجَرةَ كبَّر عليه أربعًا.

الدلالات الموضوعية:# صلاة الجنازة - أحكام صلاة الجنازة# صلاة الجنازة - عدد التكبير في صلاة الجنازة# مغازي - غزوة بدر# مناقب وفضائل - فضل من شهد بدرا# بيعة - بيعة الرضوان (الشجرة)
المصدر: التنوير شرح الجامع الصغير
الراوي: جابر
المحدث: الصنعاني
رقم/صفحة: 8/311
الحكم:فيه محمد بن عمر المحرم قال في الميزان قال أبو حاتم واه، وابن معين ليس بشيء

أحاديث ذات صلة