- عنِ الأسوَدِ قال: إن قلتُ: إن تزوجتُ فلانةَ فهي طالقٌ فسألتُ ابنَ مسعودٍ فقال: بانَتْ منكَ اخطِبْها

الدلالات الموضوعية:# طلاق - لا طلاق قبل النكاح
المصدر: الضعفاء الكبير
الراوي: الأسود بن يزيد
المحدث: العقيلي
رقم/صفحة: 4/126
الحكم:[فيه] محمد بن قيس الهمداني ضعفه هشيم

بيانات التخريج:

أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (2/ 138) باختلاف يسير.

الأصول والأحكام

الضعفاء الكبير للعقيلي (4/ 126) :

حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا أبو عبيد، حدثنا ابن مهدي، ويزيد بن هارون، عن سفيان بن سعيد، عن محمد بن قيس المرهبي، عن إبراهيم، عن الأسود قال: إن قلت إن ‌تزوجت ‌فلانة ‌فهي ‌طالق ، فسألت ابن مسعود ، فقال: بانت منك اخطبها .

حدثنا عبد الله بن أحمد، حدثني أبي قال: سمعت هشيما، يحدث عن محمد بن قيس، عن إبراهيم، عن الأسود، يعني بهذا الحديث ، فقال: هذا رجل من أهل الكوفة ، وكان هشيم ضعفه ، وقال هشيم: ما روى هذا الحديث غير هذا الرجل ، كأنه ضعفه حدثنا محمد، حدثنا عباس قال: سمعت يحيى قال: محمد بن قيس مرجئ

شرح مشكل الآثار (2/ 138) :

فوجدنا أبا أمية قد حدثنا قال: حدثنا محمد بن كثير حدثنا سفيان عن محمد بن قيس: يعني الأسدي، عن إبراهيم، عن الأسود أنه ابتلي بذلك فقال: " إن ‌تزوجت ‌فلانة ‌فهي ‌طالق " يعني فتزوجها، فقال ابن مسعود " قد بانت منك امرأتك، فأخطبها إلى نفسها "

أحاديث ذات صلة